مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧٣ - اشتراط صحة صومها بالاغتسال
أيضا. وقد يقال بالتعميم فيهما [١]. وليس بجيد.
الثامنة : في توقّف جواز صومها وصحته بعد انقطاع الدم على الغسل قولان :
الأول للأكثر ، وهو الأظهر.
لا لصدق الحائض عليها ، لعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ، لاشتراطه في مثل ذلك كما بيّن في موضعه ، مع إمكان المعارضة لولاه بصدق الطاهر.
ولا لعدم صحته من المستحاضة فمن الحائض أولى ، لكونها أغلظ حدثا منها ، لكونه قياسا.
ولا لاستصحاب ما ثبت بالحيض ، لمعارضته مع استصحاب صحته الثابتة قبل الحيض ، حيث لم يثبت المنع زائدا على حال الدم. مع أنّ المسلّم عدم صحة الصوم من الحائض ، وهذه ليست بحائض ، فلا يستصحب ، لتغيّر الموضوع.
بل لموثّقة أبي بصير المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالشهرة : « إن طهرت بليل من حيضها ثمَّ توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم » [٢] ويتعدّى إلى غير رمضان بعدم الفصل.
والثاني عن العماني [٣] ، ونهاية الإحكام [٤] ، واستقواه في المدارك [٥] ، وتردّد في المعتبر [٦] ، للأصل ، وعموم أوامر الصوم ، وضعف الرواية.
وجوابه ظاهر مما مرّ.
[١] كما في الرياض ١ : ٤٥.
[٢] التهذيب ١ : ٣٩٣ ـ ١٢١٣ ، الوسائل ٢ : ٢٧١ أبواب الحيض ب ١ ح ١.
[٣] المنقول عنه في المختلف : ٢٢٠ توقف صحة صومها على الاغتسال.
[٤] نهاية الإحكام ١ : ١١٩.
[٥] المدارك ١ : ٣٤٥.
[٦] المعتبر ١ : ٢٢٦.