مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣٥ - حكم رؤية الدم قبل العادة
وأمّا ما في المرسلة ـ الطويلة ـ من الدلالة على أنّ ذات العادة تعمل في العادة وتدع ما سواها ـ كما يأتي ـ فلا يضرّ هنا ، لعدم عامل به في المورد أصلا ، مع أنها أعم مطلقا من أخبار القبل فتخصّص بها.
للثاني ـ وهو مختار صاحب المدارك [١] ـ : ما تقدّم [٢] من الأخبار الدالّة على انتفاء الحيضية بانتفاء الصفات ، وعلى أنّ الصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض كما في صحيحة محمّد [٣].
وأجيب عنها : بكونها أعم مطلقا ممّا مرّ ، فتخصّص بها ، مع أنّ في المرسلة ـ الطويلة ـ دلالة على عدم رجوع ذات العادة إلى التمييز ، كما يأتي.
وللثالث ـ وهو مذهب المسالك [٤] ـ : ظواهر بعض الأخبار التي لا دلالة لها ، وبعض الاعتبارات الذي لا اعتناء به.
ثمَّ إنّه لا فرق فيما تراه قبلها فيما إذا كان بحيث ينتهي الدم على أول أيام العادة ، أو في أثنائها إذا كان بحيث تصدق القبلية عرفا ولم يبعد عنها بحيث لا يقال إنّه قبل العادة ، ويصدق عليها تعجيل العادة كما علّل به في الرواية [٥].
والحاصل : أنّ القبل المحكوم بحيضيته هو ما يقرب العادة وكذا البعد ، وأمّا مطلق القبل والبعد اللغويين الصادقين على كلّ ما تقدّم وتأخّر فليس مرادا هنا قطعا ، ولذا ورد في بعض الأخبار بيوم ويومين [٦] وعبّر بعض الفقهاء بالقبيل والبعيد.
[١] المدارك ١ : ٣٢٨.
[٢] ص ٣٨٢ ، ٣٨٣.
[٣] الكافي ٣ : ٧٨ الحيض ب ٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٧٨ أبواب الحيض ب ٤ ح ١.
[٤] المسالك ١ : ٩.
[٥] المتقدمة ص ٤٣٤.
[٦] انظر الوسائل ٢ : ٥٤١ أبواب الحيض ب ٤ ح ٨.