مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٠ - قاعدة الإمكان في الحيض
ومرسلة يونس وفيها : « وكلّ ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض » [١].
وصحيحة محمّد وفيها : « وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضّأت وصلّت » [٢].
وصحيحة البجلي : عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ، ثمَّ طهرت وصلّت ، ثمَّ رأت دما أو صفرة ، قال : « إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة » [٣].
وفي موثّقة الجعفي : « وإن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلّت » [٤].
وما مرّ من الأخبار الدالّة على انتفاء الحيضية بانتفاء الأوصاف [٥].
والمروي في قرب الإسناد والمسائل : « ولا غسل عليها من صفرة تراها إلاّ في أيام طمثها » [٦].
وفي دعائم الإسلام : « في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان دم الحيض فهو بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل ، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضّأ وتصلّي ويأتيها زوجها » [٧].
وهو الحق ، لما ذكر.
ويجاب عن أدلّة المخالف :
[١] الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٧٩ أبواب الحيض ب ٤ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٧٨ الحيض ب ٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٧٨ أبواب الحيض ب ٤ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ١٠٠ الحيض ب ١٣ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٩٣ أبواب النفاس ب ٥ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٧٨ الحيض ب ٣ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ٤.
[٥] ص ٣٨٣ ، ٣٨٤.
[٦] قرب الإسناد : ٢٢٥ ـ ٨٨٠ ، الوسائل ٢ : ٢٨٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ٨ ، مسائل علي بن جعفر نقل عنها في البحار ٧٨ : ٧٦ ـ ٧.
[٧] دعائم الإسلام ١ : ١٢٧ ، المستدرك ٢ : ٤٣ ، أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٢.