مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١ - لجلوس القاضي في مجلس القضاء
بل تعدّوا إلى معاودة المجامع إلى الجماع قبل الغسل مطلقا ، للمروي في كشف الغمة : « كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة » [١].
وفي دلالته على الاستحباب نظر ، لجواز أن يكون لارتفاع الكراهة ، ولذا جعلنا خبر الوشاء مؤيدا.
نعم ، عن المبسوط نفي الخلاف فيه [٢] ، وهو كاف في المقام.
ومنها : جماع المحتلم ، كما في نهاية الشيخ والمهذب والوسيلة والمعتبر والنزهة [٣] وغيرها [٤] ، لفتوى هؤلاء الأجلة ، لا لمرسلة الفقيه : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه » [٥] كما قيل [٦] ، فإنّ الاستدلال بها له غفلة.
ومنها : دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها ، فيستحب التوضؤ ، لخبر أبي بصير : « إذا دخلت إن شاء الله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثمَّ لا تصل إليها حتى تتوضأ » [٧].
ومنها : جلوس القاضي في مجلس القضاء ، كما ذكره في النزهة [٨].
أبواب الوضوء ب ١٣ ح ٢.
[١] راجع التعليقة رقم ٥ من ص ٤٠.
[٢] المبسوط ٤ : ٢٤٣.
[٣] النهاية : ٤٨٢ ، المهذب ٢ : ٢٢٢ ، الوسيلة : ٣١٤ ، المعتبر ١ : ١٩٣ ، نزهة الناظر : ٩.
[٤] كالقواعد ١ : ٢ ، والبيان : ٣٧.
[٥] الفقيه ٣ : ٢٥٦ ـ ١٢١٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٠ ح ١.
[٦] يستفاد الاستدلال بها من الروض : ١٥.
[٧] الكافي ٥ : ٥٠٠ النكاح ب ٥٠ ح ١ ، التهذيب ٧ : ٤٠٩ ـ ١٦٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ١١٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٥ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٨] نزهة الناظر : ١٠.