مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠١ - اجتماع الحيض مع الحبل
وخصوص المستفيضة : كصحيحتي ابن سنان وصفوان :
الأولى : عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال : « نعم » [١].
والثانية : عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أتصلي؟ قال : « تمسك عن الصلاة » [٢].
وحسنة سليمان [٣] ومرسلة حريز [٤] وغير ذلك ممّا يأتي ذكر بعضه.
والثاني للشرائع [٥] ، وعن المفيد [٦] ، والإسكافي [٧] ، والتلخيص ، وهو مذهب أبي حنيفة [٨] ، وأحمد [٩] ، والشافعي في الجديد [١٠] ، ونسبه في التذكرة إلى جمهور التابعين [١١].
لاستصحاب عدم الحيضية.
ولرواية السكوني : « ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني أنها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلاّ أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق
[١] الكافي ٣ : ٩٧ الحيض ب ١١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٨٦ ـ ١١٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ـ ٤٧٤ ، الوسائل ٢ : ٣٢٩ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٣٨٧ ـ ١١٩٣ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ ـ ٤٧٨ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٤.
[٣] الكافي ٣ : ٩٧ الحيض ب ١١ ح ٦ ، الوسائل ٢ : ٣٣٣ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٤.
[٤] التهذيب ١ : ٣٨٦ ـ ١١٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ـ ٤٧٣ ، الوسائل ٢ : ٣٣٢ أبواب الحيض. ب ٣٠ ح ٩.
[٥] الشرائع ١ : ٣٢.
[٦] نقله عنه في التذكرة ١ : ٢٦ ، ولم نعثر عليه في المقنعة.
[٧] نقله عنه في المختلف : ٣٦.
[٨] بداية المجتهد ١ : ٥٣.
[٩] المغني لابن قدامة الحنبلي ١ : ٣٤٧.
[١٠] المهذب للشيرازي ١ : ٣٩.
[١١] التذكرة ١ : ٢٦.