مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٠ - اجتماع الحيض مع الحبل
كيف وقد صرّح قبل ذلك بأنّها لو رأت ثلاثة أيام ثمَّ انقطع ثمَّ رأت اليوم العاشر أو قبله وانقطع كان الدمان وما بينهما حيضا [١] واستدلّ عليه : بأخبار أقلّ الطهر ، ولا حمل الشيخ عليه قولا بجواز أقلّية الطهر المتخلّل من العشرة.
وعن السادس : بضعفة المانع عن العمل به الخالي عن الجابر في المقام ، مع جريان ما أجيب به عن الثلاثة الأول فيه أيضا.
المسألة الثانية : في اجتماع الحيض مع الحبل وعدمه قولان :
الأول ـ وهو الأظهر ـ للأكثر ، منهم : الصدوقان [٢] ، والسيد [٣] ، والشيخ في النهاية والخلاف والتهذيب والاستبصار [٤] ، والإصباح ، والحلّي [٥] ، والمنتهى ، والتذكرة ، والقواعد [٦] ، وشرحه [٧] ، والدروس ، والمدارك [٨]. ومال إليه في المعتبر [٩] ، وعليه الشهرة في كلام جماعة [١٠] ، بل في الناصريات الإجماع عليه [١١] ، وهو قول مالك [١٢] ، والشافعي في القديم [١٣].
لاستصحاب الحالة السابقة ، والعمومات المثبتة لحيضيّة الدم في النساء مطلقا أو مع الوصف أو في أيام العادة.
[١] المنتهى ١ : ١٠٥.
[٢] المقنع : ١٦ ، ونقله في المعتبر ١ : ٢٠٠ عن والد الصدوق.
[٣] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١.
[٤] النهاية ٢٥ ، الخلاف ١ : ٢٣٩ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٠.
[٥] السرائر ١ : ١٥٠.
[٦] المنتهى ١ : ٩٦ ، التذكرة ١ : ٢٦ ، القواعد ١ : ١٤.
[٧] جامع المقاصد ١ : ٢٨٧.
[٨] الدروس ١ : ٩٧ ، المدارك ١ : ١٢.
[٩] المعتبر ١ : ٢٠١.
[١٠] منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٨٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٥.
[١١] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١.
[١٢] بداية المجتهد ١ : ٥٣.
[١٣] المهذب للشيرازي ١ : ٣٩.