مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٧ - أقل الطهر وأكثره
لصحيحة محمّد ، المتقدّمة ، بجعل مبدأ العشرتين فيها انقطاع الدم الأول ، لكون الثانية كذلك قطعا ، وإلاّ لزم أقلّية الطهر المتخلّل بين الحيضتين عن العشرة ، وهو باطل إجماعا ، فلو لم يجعل الأيام المتخلّلة في الحيضة الأولى طهرا لزم زيادة الحيض عن العشرة في بعض الصور وهو محال ، والتخصيص بغير ذلك خلاف الأصل.
ورواية البصري الواردة في المرأة إذا طلّقها زوجها [١] ، والتقريب فيها أيضا كما تقدّم.
ومرسلة يونس وفيها : « إذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثمَّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة » [٢] الحديث.
والأخبار المصرّحة بأنه إذا انقطع الدم تستبرئ ، فإن كانت القطنة نقيّة فقد طهرت [٣] ، فإنّها شاملة بعمومها لما إذا عاد الدم قبل العشرة أيضا.
وموثّقة يونس بن يعقوب : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : « تدع الصلاة » قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : « تصلّي » قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : « تدع الصلاة » قلت : « فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : « تصلّي » قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : « تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع الدم عنها وإلاّ فهي بمنزلة المستحاضة » [٤].
[١] الكافي ٦ : ٨٨ الطلاق ب ٢٦ ح ١٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٠٥ أبواب العدد ب ١٥ ح ٥.
[٢] الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٩ أبواب الحيض ب ١٢ ح ٢.
[٣] الوسائل ٢ : ٣٠٨ أبواب الحيض ب ١٧.
[٤] الكافي ٣ : ٧٩ الحيض ب ٤ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ ـ ١١٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٣١ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٥ أبواب الحيض ب ٦ ح ٢.