مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٩ - سن اليأس
بالشهرة المحقّقة والمحكية ، بل بظاهر دعوى الإجماع من الشيخين الجليلين : الطوسي والطبرسي [١]. ومثله لا يقصر عن الصحاح ، بل ربما يعدّ أقوى منها.
مع أنّ ابن أبي عمير الراوي لأولاهما ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنه ، وصرّحوا بكون مراسيله في حكم المسانيد.
وبالقصور في الدلالة من جهة عدم التصريح بالستين : بعدم القائل بالفرق. ومن جهة عدم الصراحة في الحيضية : بكونها ظاهرة فيها ، وهو كاف. مع أنّ في المرسلة الثانية تصريحا بالحكمين. ومن جهة عدم صراحة الحمرة في الحيض : بمنعه. كيف مع أنّ المنفي ليس سوى الدمين : الحيض والاستحاضة ، وبعد توصيف الأول في الروايات بالأحمر ، والثاني بالأصفر [٢] ، يتعيّن أنّ المراد هو الأول ، مع أنّ العموم يكفي للمطلوب.
بل لو سلّم القصور من هذه الجهة أيضا لم يضرّ ، إذ بعد ثبوت الستين للقرشية بمرسلة المبسوط [٣] ، يتعين تخصيص مطلقات الخمسين بها ، فتصير خاصة بالنسبة إلى مطلقات الستين ، وتخصّص بها ويثبت المطلوب.
والرابع محكي عن ابني حمزة وسعيد ، واختاره الفاضل في القواعد [٤] ، بل ـ كما قيل ـ في أكثر كتبه [٥] ، وذهب إليه الكركي [٦] ناسبا له إلى المشهور ، بل إلى الأصحاب ، المؤذن بدعوى الإجماع ، لمرسلة المقنعة [٧].
ويدفعون الإيراد عليها بالضعف : بالانجبار بدعوى الكركي. ويجيبون عن
[١] في التبيان والمجمع ـ كما تقدم.
[٢] الوسائل ٢ : ٢٧٥ أبواب الحيض ب ٣.
[٣] المتقدمة ص ٣٧٦.
[٤] الوسيلة : ٥٦ ، الجامع للشرائع : ٤٦٦ ، القواعد ١ : ١٤.
[٥] كما قال به في التحرير ١ : ١٣ ، والتذكرة ١ : ٢٦ ، والإرشاد ١ : ٢٢٦.
[٦] جامع المقاصد ١ : ٢٨٦.
[٧] المتقدمة ص ٣٧٦.