مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٨ - كفاية الغسل الواحد عن المتعدد
المستفيضة الدالّة إمّا على الكفاية مطلقا :
كحسنة زرارة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق ، أجزأها عنك غسل واحد ، وكذلك المرأة ، يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » [١].
دلّت بقوله : « فإذا اجتمعت .. » على ما ذكرنا من العموم.
وإضمارها في بعض الكتب [٢] غير قادح ، سيما مع إسنادها في التهذيب إلى أحدهما عليهماالسلام ، وفي السرائر إلى مولانا الباقر عليهالسلام بسند [٣] ، وإلى أحدهما بآخر. وزاد على الأخير : وقال زرارة : « وحرم اجتمعت في حرمة يجزيك عنها غسل واحد » [٤].
ورواية الحسين الخراساني ، المروية في السرائر : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » [٥].
وعمومه لما تأخّر سببه غير ضائر ، لأنه بالإجماع خارج ، ضرورة عدم تقدّم المسبّب على سببه.
وصحيحة زرارة : ميت مات وهو جنب ، كيف يغسل؟ وما يجزيه من الماء؟ فقال : « يغسل غسلا واحدا ، يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » [٦].
[١] الكافي ٣ : ٤١ الطهارة : ب ٢٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٧ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٢ : ٢٦١ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ١.
[٢] وهو الكافي.
[٣] مستطرفات السرائر : ٧٤ ـ ١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٦١ أبواب الجنابة ب ٤٣ ملحق ح ١.
[٤] مستطرفات السرائر : ١٠٣ ـ ٣٨.
[٥] مستطرفات السرائر : ٤٦ ـ ٤.
[٦] الكافي ٣ : ١٥٤ الجنائز ب ٢٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ ـ ١٣٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ـ ٦٨٠ ، الوسائل ٢ : ٥٣٩ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ١.