مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٠ - الغسل واجب غيري
وفي رواية زرارة : فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة حتى دخل في الصلاة : « إن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة » [١] إلى غير ذلك.
والحق بها أجزاؤها المنسية والمرغمتان [٢] وسجود التلاوة. وعدم وجوبه لصلاة الميت ، للمعارض ، أو انتفاء الحقيقة.
ولواجب الطواف بالإجماع والمستفيضة دون مندوبه وإن وجب للازمه [٣].
ولصوم رمضان على المشهور. ويأتي الكلّ في محلّه.
وللواجب من مسّ المصحف ، وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين على القول بحرمته على الجنب ، واللبث في كلّ مسجد ، ووضع شيء فيه ، لتحريمها على الجنب كما مرّ.
وللنذر وشبهه.
وقيل : للتحمّل عن الغير [٤]. وعرفت ما فيه في بحث الوضوء [٥].
والحقّ : انحصار وجوبه بالغير ، فلا يجب لنفسه ، وفاقا للحلّي [٦] ، والمحقّق [٧] ، والكركي [٨] ، والشهيدين [٩] ، بل أكثر المتأخّرين كما في اللوامع ، بل هو المشهور مطلقا كما في الحدائق [١٠] والمعتمد ، للأصل ، حيث إنّ الكلّ قائلون
[١] الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ، الوسائل ٢ : ٢٦٠ أبواب الجنابة ب ٤١ ح ٢.
[٢] وهما سجدتا السهو.
[٣] وهو دخول المسجد الحرام.
[٤] الشهيد في الألفية : ٢٦.
[٥] راجع ص ٢٥.
[٦] السرائر ١ : ٥٨ ، ١٢٩.
[٧] الشرائع ١ : ١١.
[٨] جامع المقاصد ١ : ٢٦٤.
[٩] الشهيد الأول في الدروس ١ : ٨٦ ، والشهيد الثاني في الروض : ٥١.
[١٠] الحدائق ٣ : ٦١.