مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٢ - كراهة قراءة غير العزائم
ويضعّف : بمنع استلزام الجواز هنا للمطلوبية ، بل التساوي. ومنع كون مطلق قراءة القرآن عبادة ، وإنّما هو فيما سلّمنا الثواب عليه وهو في المقام ممنوع ، كما مرّ.
مع أنّه لو استلزمها ، لكانت الكراهة فيه أيضا بمعنى لا ينافيها قطعا.
وبعدم حجية مفهوم الوصف.
مع أنّ حملهما على شدة الكراهة ممكن ، كما ارتكبوه في خبر السبعين.
ولأخرى [١] ، فنفوها مطلقا ، كما في المدارك والبحار وعن جمل الشيخ [٢] ، للأصل ، وعموم قوله عزّ شأنه ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) [٣] والأخبار المصرّحة بأنه يقرأ القرآن ، أو ما شاء منه ، أو بنفي البأس عن قراءته ، كصحيحتي الفضيل [٤] والحلبي [٥] ، وموثّقة ابن بكير [٦] ، وغيرها.
والأول بما مرّ مندفع. والثاني به مخصوص ، مع أنّه لثبوت حرمة قراءة العزائم على الجنب يكون في الآية تقييد قطعا ، وهو كما يمكن أن يكون في المقروء بتقييده بغير العزائم يمكن أن يكون في القارئ بتخصيصه بالمتطهّر ، وحينئذ لا ينافي ما مرّ مطلقا ، وإذ لم يتعيّن أحد الاحتمالين يحصل فيه الإجمال المنافي للاستدلال.
ومنه يعلم أنه لا يمكن الحكم بكون الآية أعم من وجه ممّا مرّ.
[١] يعني : وخلافا لجماعة أخرى.
[٢] المدارك ١ : ٢٨٥ ، البحار ٧٨ : ٥٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦١.
[٣] المزمل : ٢٠.
[٤] التهذيب ١ : ١٢٨ ـ ٣٤٧ ، الاستبصار ١ : ١١٤ ـ ٣٨٠ ، الوسائل ٢ : ٢١٧ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٥.
[٥] التهذيب ١ : ١٢٨ ـ ٣٤٨ ، الاستبصار ١ : ١١٤ ـ ٣٨١ ، الوسائل ٢ : ٢١٧ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٦.
[٦] الكافي ٣ : ٥٠ الطهارة ب ٣٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٢٨ ـ ٣٤٦ ، الاستبصار ١ : ١١٤ ـ ٣٧٩ ، الوسائل ٢ : ٢١٥ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٢.