مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٠ - كراهة قراءة غير العزائم
قيل : لعلّه لتعليل النهي عن الأكل على الجنابة بإيراثه الفقر ، وما ذكر لا يرفع الجنابة التي هي العلّة [١].
وفيه : أنّ مقتضى مفهوم الغاية في الصحيحة انتفاء النهي الذي هو المعلول بالوضوء ، وهو كاشف عن عدم عليّة مطلق الجنابة. مع أنّه لو كانت العلّة لما كان وجه للخفّة ، لعدم تخفيف الجنابة بالاستنشاق والمضمضة.
ثمَّ لا شك في عدم اعتبار تعدّد الأمور المذكورة بتعدّد الأكل والشرب مع الاتّصال.
وهل يعتبر مع التراخي مطلقا ، أو إذا طال الزمان ، أو تخلّل الحدث ، أو لا يعتبر مطلقا؟ أظهرها الأول ، لعموم قوله : « إذا أردت » ـ في الرضوي ـ وعدم القول بالفصل بين ما فيه وبين الوضوء في ذلك.
ويمكن اعتبار تخلّل الحدث في تعدّد الوضوء خاصة ، فتأمّل.
ومنها : قراءة غير العزائم من القرآن مطلقا ، وفاقا للمحكي عن الخصال والمراسم وابن سعيد [٢] ، لرواية الخدري : « يا علي ، من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن ، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما » [٣].
المؤيدة بالمروي في الخصال : « سبعة لا يقرؤون القرآن » وعدّ منهم : الجنب والنفساء والحائض [٤].
وبروايتي قرب الإسناد والخصال ، المتقدّمتين في الوضوء المستحب [٥].
وجعلهما مؤيدتين ، لاحتمال إرادة نفي الإباحة الخاصة أو الاستحباب
[١] قاله صاحب الرياض ١ : ٣٣.
[٢] الخصال : ٣٥٨ ، المراسم : ٤٢ ، الجامع : ٣٩.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٥٨ ـ ١٧١٢ ، العلل : ٥١٤ ـ ٥ ، أمالي الصدوق : ٤٥٥ ـ ١ ، الوسائل ٢ : ٢١٦ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٣.
[٤] الخصال : ٣٥٧ ح ٤٢.
[٥] في ص ٣٢ ، ٣٣.