مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٠ - حرمة اللبث في المساجد
المسجد وهو جنب » [١].
وصحيحة أبي حمزة : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمّما حتى يخرج منه ثمَّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ولا يجلسا فيها » [٢].
وأمّا على ما في بعض الكتب الاستدلالية فلا صراحة لها في الوجوب حيث عبّر فيها بقوله : « ولا يجلسان » [٣].
وتؤيّدها المستفيضة من المعتبرة ، كحسنتي جميل [٤] ومحمّد [٥] ، ورواية ابن حمران [٦] ، وغيرها مما بمعناها. بل استدلّ بها الأكثر ، وإن كان عندي محلّ نظر ، لعدم صراحتها في الوجوب وإن كانت لها محتملة ، كما ذكرنا غير مرّة.
خلافا للمحكي عن الديلمي فكرهه [٧] ، للأصل وصحيحة محمّد.
وعن الفقيه ، والمقنع ، فجوّزا نومه فيها [٨] ، لصحيحة محمّد بن القاسم : عن الجنب ينام في المسجد ، فقال : « يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه » [٩].
[١] الخصال : ٣٢٧ ، أمالي الصدوق : ٣٤٧.
[٢] الكافي ٣ : ٧٣ الطهارة ب ٤٦ ح ١٤ ، الوسائل ٢ : ٢٠٥ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٣ والرواية مرفوعة وليست بصحيحة ، نعم رواها في التهذيب ١ : ٤٠٧ ـ ١٢٨٠ بسند صحيح ولكنها ليست مشتملة على حكم الحائض.
[٣] ولا يخفى أن في الكافي والوسائل أيضا ورد كذلك.
[٤] الكافي ٣ : ٥٠ الطهارة ب ٣٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ٢ : ٢٠٥ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٢.
[٥] التهذيب ١ : ٣٧١ ـ ١١٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢٠٩ أبواب الجنابة ١٥ ح ١٧.
[٦] التهذيب ٦ : ١٥ ـ ٣٤ ، الوسائل ٢ : ٢٠٦ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٥.
[٧] المراسم : ٤٢.
[٨] الفقيه ١ : ٤٨ ، المقنع : ١٤.
[٩] التهذيب ١ : ٣٧١ ـ ١١٣٤ ، الوسائل ٢ : ٢١٠ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٨.