مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧١ - حكم الواطئ في الدبر
مضافا في الأوّل ، إلى إيجابه في قوله سبحانه ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) [١] بمطلق الملامسة الشاملة للمطلوب بنفسها والمفسّرة في صحيحة أبي مريم ، وفيها : « وما يعني بهذا ـ أو لامستم النساء ـ إلاّ المواقعة في الفرج » [٢] : بالمواقعة في الفرج الشامل للدبر لغة وعرفا ، أو المحتمل شموله له الكافي في المقام ، لعدم تقيد الملامسة المطلقة إلاّ بما علمت تقييدها به. وفي أخبار أخر : بالإدخال أو المباشرة [٣] الشاملين له أيضا.
وإلى مرسلة حفص : عن رجل يأتي أهله من خلفها ، قال : « هو أحد المأتيين ، فيه الغسل » [٤].
وفي الثاني ، إلى الإجماع المركّب المحقّق ، والمحكي عن السيّد [٥] ، وحسنة الحضرمي : « من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا » [٦].
ويضعف الأوّل من أدلّتهما [٧] : بعدم الحجية.
والثاني [٨] : بعدم الدلالة ، لأنّه عليهالسلام ، لم يرتّب وجوب الغسل على وجوب الحد حتى يتم ، بل إيجابهم الغسل على إيجابهم الحد ، فدلّ كلامه عليهالسلام ، بالتنبيه على أنّ إيجابهم الحد علّة لإيجابهم الغسل ، وهو كذلك : لأنّهم
[١] النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦.
[٢] التهذيب ١ : ٢٢ ـ ٥٥ وفيه : « إلاّ المواقعة دون الفرج » ، الاستبصار ١ : ٨٧ ـ ٢٧٨ ، الوسائل ١ : ٢٧١ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٤.
[٣] لم نعثر على خبر فسّرت فيه الملامسة بالإدخال أو المباشرة. نعم قد فسّرت في بعض الأخبار بالجماع أو الوقاع ، انظر الوسائل ١ : ٢٧٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ١١ إلى ١٤.
[٤] التهذيب ٧ : ٤١٤ ـ ١٦٥٨ ، الاستبصار ١ : ١١٢ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ١.
[٥] مر في ص ٢٧٠.
[٦] الكافي ٥ : ٥٤٤ النكاح ب ٩٣ ح ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٢٩ أبواب النكاح المحرم ب ١٧ ح ١.
[٧] وهو الإجماع الذي نقله عن السيد.
[٨] هي صحيحة زرارة المتقدمة في ٢٦٩.