مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٠ - حكم الواطئ في الدبر
جميعه ، بل يصدق على دخول جزء منه أيضا ، كما في قولك : أدخلت إصبعي في الجحر.
وكون الذكر ـ الذي هو مرجع الضمير ـ اسما للمجموع غير ضائر ، إذ لا يلزم اتّحاد المعنى التركيبي مع الأفرادي.
فلا يجب الغسل بدخول الأقلّ من ذلك ولو من مقطوع الحشفة أو المخلوق بلا حشفة ، لصدق عدم التقاء الختانين وعدم غيبوبة الحشفة.
خلافا لما احتمل بعضهم [١] من الاكتفاء فيهما بالمسمّى ، عملا بالإطلاق.
وهو حسن لو لا المفاهيم المقيّدة له ، مع أنّ المطلق ينصرف إلى الغالب ، ولكنهما يمنعان عن العمل به. بل مقتضاهما : عدم وجوب الغسل عليهما بالإدخال مطلقا ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب إلحاق قدر الحشفة منهما بها. فلو ثبت عليه الإجماع ، وإلاّ فالحكم به مشكل جدّا.
والحق ـ في المشهور ـ بالقبل ، الدبر مطلقا ، من الأنثى كان أو الذكر ، بل نقل عليه السيد بل الحلّي [٢] ظاهرا إجماع المسلمين ، بل ادّعى الأول عليه الضرورة من الدين ، مع فحوى صحيحة زرارة ، المتقدّمة [٣] ، ومطلقات وجوبه بالإدخال ، وبالتقاء الختانين المفسّر في الصحيحة [٤] : بغيبوبة الحشفة ، المتحقّقة ها هنا ، والمروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « ما أوجب الحدّ أوجب الغسل » [٥].
[١] المدارك ١ : ٢٧٢.
[٢] السرائر ١ : ١٠٨ ، ونقله عن السيد في المختلف : ٣١.
[٣] في ص ٢٦٩ رقم ٣.
[٤] المتقدمة في ص ٢٦٩ رقم ٤.
[٥] لم نعثر على المتن المذكور ، وقد يستفاد مضمونه ممّا ورد في الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٣ ، أبواب الجنابة ب ٦ ح ٤ ، أو من صحيحة زرارة المتقدمة ص ٢٦٩ رقم ٣. وسيشير إليه المصنف في ص ٢٧٣.