مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٨ - الموجب الثاني الجماع
خلافا للمحقّقين [١] ، والشهيدين [٢] ، للقطع بجنابة أحدهما. وجوابه ظهر ممّا مرّ.
والظاهر ـ كما في المبسوط والمعتبر [٣] والإصباح والمنتهى والتذكرة والدروس والنفلية [٤] ـ استحباب الغسل لكلّ من الشريكين ، لفتوى هؤلاء الأجلّة ، والاحتياط ، منضمّا إلى ما في السنن من التسامح في الأدلّة.
الأمر الثاني : إدخال الذكر في القبل.
وإيجابه للغسل مجمع عليه ، والنصوص مصرّحة به ، كصحيحتي محمّد وابن سرحان :
الأولى : متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » [٥].
وفي الثانية : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر كلاّ » [٦].
ولا يتوقّف الوجوب على إدخال الجميع ، بل يكفي التقاء الختانين بالإجماع والمستفيضة ، كصحيحة البختري : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل » [٧].
وصحيحة علي بن يقطين : عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها
[١] المحقق الأول في المعتبر ١ : ١٧٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٥٩.
[٢] الشهيد الأول في البيان : ٥٤ ، والدروس ١ : ٩٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧ ، والروض : ٤٩.
[٣] المبسوط ١ : ٢٨ ، المعتبر ١ : ١٧٩.
[٤] المنتهى ١ : ٨٠ ، التذكرة ١ : ٢٣ ، الدروس ١ : ٩٥ ، النفلية : ٩٠.
[٥] الكافي ٣ : ٤٦ الطهارة ب ٣٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ١١٨ ـ ٣٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٨ ، الوسائل ٢ : ١٨٢ أبواب الجنابة ب ٦ ح ١.
[٦] الكافي ٦ : ١٠٩ الطلاق ب ٤١ ح ٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٠ أبواب المهور ب ٥٤ ح ٥.
[٧] الكافي ٦ : ١٠٩ الطلاق ب ٤١ ح ٢ ، الوسائل ٢١ : ٣١٩ أبواب المهور ب ٥٤ ح ٤.