مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٥ - حكم الشك في أفعال الوضوء قبل الفراغ
وعدم إفادة ذيله الحصر إن أريد مفهوم الحصر كما بيّنا في الأصول [١] ، مع عدم لزوم اتّحاد الشيئين ، فيمكن أن يراد بالأخير الكلّ ، وتغايرهما مع التنكير جائز ، بل راجح كما قيل في تكرر العسر واليسر في الآية [٢] ، ومنه يعلم عدم الدلالة لو أريد مفهومه الشرطي.
ولو سلّم الجميع فيكون الموثّق أعم مطلقا من الصحيحة ، فيجب تخصيصه بها. ولو قطع النظر عنها فهو لا يقاومها ، لشذوذه. ولو سلّم فالمرجع إلى الأصل ، وهو معها.
وممّا ذكر ظهر عدم ضرر في مرسلة الواسطي أيضا : أغسل وجهي ثمَّ أغسل يدي ويشكّكني الشيطان أنّي لم أغسل ذراعي ويدي ، قال : « إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد » [٣] مع أنّ مع وجدان برد الماء يخرج عن الشك.
وكذا يظهر الجواب عن المعتبرة الدالّة على عدم العبرة بالشك مع تجاوز المحل ، كموثقة ابن مسلم : « كلّما شككت فيما مضى فامضه كما هو » [٤] وصحيحة زرارة : « إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » [٥] لكون الجميع أعم مطلقا ممّا مر.
مع أنّ الظاهر من بعض تلك الأخبار إرادة الشك في جزء الفعل والدخول في غير الفعل ، فإنّ الخروج من شيء والدخول في غيره لا يكون إلاّ مع العلم بالتلبّس به ، وحصوله في الوضوء ظاهر ، وأما في الفعل المشكوك فمعلوم الانتفاء ، فلا يعلم شمول تلك الروايات لمثل المقام.
[١] من أنّ لفظة إنما لا تفيد الحصر على الأقوى « منه ره ».
[٢] حكاه عن الفرّاء في مجمع البيان ٥ : ٥٠٩.
[٣] التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٣ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٤.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٦ بتفاوت يسير ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.