مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢ - ما يستحب له الوضوء
وخروج البلل بعد الاستبراء ، لمكاتبة محمّد بن عيسى [١].
وبعد الاستنجاء بالماء من الغائط والبول للمتوضّئ قبله ولو كان قد استجمر ، لموثّقتي عمّار [٢] وسماعة [٣].
والظلم ، والكذب ، والزائد من الأربعة من باطل الشعر ، لموثقة سماعة [٤].
والغيبة ، لرواية الحسين بن زيد ـ الطويلة ـ في جمل المعاصي [٥].
والغضب ، للمروي في دعوات الراوندي : « إن غضب أحدكم فليتوضأ » [٦].
ولمس الكلب ، ومصافحة المجوسي ، للخبر فيهما [٧].
وبعد الوضوء الناقص لعذر بعد رفعه كالتقية والجبيرة ، خروجا من خلاف من أوجبه
[١] التهذيب ١ : ٢٨ ـ ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ـ ١٣٨ ، الوسائل ١ : ٢٨٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٩.
[٢] التهذيب ١ : ٤٥ ـ ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٤٩ ، الوسائل ١ : ٣١٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ١٩ الطهارة ب ١٢ ح ١٧ ، الوسائل ١ : ٣١٩ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٥.
[٤] التهذيب ١ : ١٦ ـ ٣٥ ، الاستبصار ١ : ٨٧ ـ ٢٧٦ ، الوسائل ١ : ٢٦٩ أبواب نواقض الوضوء ب ٨ ح ٣.
[٥] الفقيه ٤ : ٢ ، أمالي الصدوق : ٣٥٥.
[٦] دعوات الراوندي : ٥٢ ، المستدرك ١ : ٢٧٤ أبواب الوضوء ب ٤٧ ح ١.
[٧] الوسائل ١ : ٢٧٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١١ ح ١ ، ٢.