مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٥ - السواك
والحمل على ما يدخل فيه ماء الاستنجاء أيضا ، لأنّ المدّ لا يبلغه الوضوء ، كما في الذكرى [١]. أو استفادة وجوب غسل الرجلين منه كالعامة ، فاسد جدا ، لأنّ الوضوء الكامل يكون بأربع عشرة كفا أو ثلاث عشرة ، والمدّ لا يزيد على ذلك قطعا ، لأنّه رطل ونصف بالمدني وهو مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف درهم ، ربع الصاع ، ومائة وثلاثة وخمسون ونصفا ، ونصف ثمن بالمثاقيل الصيرفية ، وهو أقلّ من ربع المن التبريزي المتعارف الآن في بلدنا ، وما يقاربه ، الذي هو ستمائة مثقال صيرفي وأربعون مثقالا. وقد مرّ بيانه في بحث الكر [٢].
ومنها : السواك ، واستحبابه عندنا في نفسه وللوضوء مجمع عليه ، والنصوص به في الموضعين مستفيضة [٣].
فمن الثاني صحيحة ابن عمار : « عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة » [٤].
ومرسلة الفقيه : « السواك شطر الوضوء » [٥].
ورواية المعلّى : عن السواك بعد الوضوء ، فقال : « الاستياك قبل أن يتوضّأ » قلت : أرأيت إن نسي حتى يتوضّأ؟ قال : « يستاك ثمَّ يتمضمض ثلاث مرات » [٦].
ورواية السكوني : « التسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك » [٧].
والمروي في المحاسن : « إذا توضّأ الرجل وسوّك ثمَّ قام فصلّى ، وضع الملك [ فاه على فيه فلم يلفظ شيئا إلاّ التقمه » وزاد فيه بعضهم : « فإن لم يستك قام الملك
[١] الذكرى : ٩٥.
[٢] المتقدمة ج ١ في ص ٥٦.
[٣] الوسائل ٢ : ٥ ، ١٥ ، ١٦ أبواب السواك ب ١ و ٢ و ٣.
[٤] الكافي ٨ ( الروضة ) : ٧٩ ـ ٣٣ ـ بتفاوت ـ ، الوسائل ٢ : ١٦ أبواب السواك ب ٣ ح ١.
[٥] الفقيه ١ : ٣٢ ـ ١١٤ ، الوسائل ٢ : ١٧ أبواب السواك ب ٣ ح ٣.
[٦] الكافي ٣ : ٢٣ ـ ٦ ، المحاسن : ٥٦١ ـ ٩٤٧ ، الوسائل ٢ : ١٨ أبواب السواك ب ٤ ح ١.
[٧] التهذيب ١ : ٣٥٧ ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ٢ : ٢٤ أبواب السواك ب ٩ ح ٤.