مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤١ - حكم النكس في المسح
للأصل ، والإطلاقات [١] ، وصحيحة حماد : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » [٢].
وتزيد في الثاني صحيحته أيضا : « لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا » [٣].
وصحيحة يونس : أخبرني من رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : « الأمر في مسح الرجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مدبرا ، فإنّه من الأمر الموسّع » [٤].
وخلافا فيهما للمحكي عن الصدوق [٥] ، وفي الأوّل خاصة عن السيد ، والنهاية ، والخلاف ، والاستبصار ، والوسيلة [٦] ، بل عن الخلاف والانتصار الإجماع عليه ، وفي الثاني عن الحلّي [٧].
للاحتياط ، والوضوءات البيانية ، وافتقار اليقين بالشغل إلى اليقين بالبراءة فيهما ، وللإجماع المنقول في الأوّل ، ولظاهر الآية [٨] في الثاني.
والأوّل غير صالح لإثبات الوجوب ، وكذا الثاني. مع أنّه لا دلالة في البيانيات على ذلك. والثالث مندفع : بحصول اليقين بما مرّ. والرابع ليس
[١] الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥.
[٢] التهذيب ١ : ٥٨ ـ ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٩ ، الوسائل ١ : ٤٠٦ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ١.
[٣] التهذيب ١ : ٨٣ ـ ٢١٧ ، الوسائل ١ : ٤٠٦ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٣١ الطهارة ب ١٩ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٨٣ ـ ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ـ ١٧٠ ، قرب الإسناد : ٣٠٦ ـ ١٢٠٠ ، الوسائل ١ : ٤٠٧ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٣.
[٥] الهداية : ١٧ ، الفقيه ١ : ٢٨.
[٦] السيد في الانتصار : ١٩ ، النهاية : ١٤ ، الخلاف ١ : ٨٣ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ، الوسيلة : ٥٠.
[٧] السرائر ١ : ١٠٠.
[٨] المائدة : ٦.