مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٩ - هل يجب المسح بباطن الكف؟
وللثالث [١] : أنّ المزج القليل لا يمنع صدق المسح بالبلة.
قلنا : مسلّم في الصدق المجازي دون الحقيقي.
نعم ، لو كانت بلّة الممسوح قدرا لا ينفصل منها شيء يمتزج مع بلّة الماسح ، اتّجه القول بالصحة ، وإن كانت هي أيضا مساوية لها ، إن قلنا بكفاية هذا القدر من البلة في المسح.
و : في اشتراط تأثير بلّة الماسح في الممسوح ، أي حصول بلّة منه فيه قولان ، أحوطهما بل أظهرهما : الاشتراط ، لأنّه المتبادر من المسح بالبلّة.
ز : يجب أن يكون المسح باليد. وهل يتعيّن فيه الكف ، أو باطنه مطلقا ، أو بلا ضرورة؟ فيه أقوال.
فالظاهر من الذكرى : تعيّن الكف بلا ضرورة ، مع أولوية باطنه ، ومعها ينتقل إلى الذراع [٢].
ومنهم من قال بتعيّن الباطن ، ومع العذر ينتقل إلى الظاهر ثمَّ إلى الذراع [٣].
ومنهم من قدّم التيمّم على الذراع.
أقول : مدلول صحيحة زرارة ( وحسنته ) [٤] والرضوي ، المتقدّمة [٥] بل المرسلة [٦] : وجوب المسح باليد ، ولكنّ في معنى اليد إجمالا ، لاحتمال أن يكون المراد بها الكف كما في يد التيمم ، أو مع الذراع كما في يد الوضوء ، ومقتضى
[١] أي الدليل للقول الثالث.
[٢] الذكرى : ٨٧.
[٣] المدارك ١ : ٢١٢.
[٤] لا توجد في « ه » وعلى تقدير صحة ما في المتن فلعلها إشارة إلى نفس الصحيحة حيث انها رويت بسندين أحدهما مشتمل على إبراهيم بن هاشم ، ولأجله تعد حسنة.
[٥] في ص ١٣٤.
[٦] المتقدمة في ص ١٣٣.