مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٨ - حكم نداوة محل المسح
هـ : لا تضرّ نداوة محل المسح قبله إن استهلكت في نداوة الماسح إجماعا.
وأمّا بدونه ففيه أقوال : صحة المسح معها ، ذهب إليه الحلّي ، والمحقق ، والفاضل في بعض كتبه [١] ، ونسبه والدي إلى الأكثر ، بل عن الثاني جواز إخراج الرّجل من الماء والمسح عليه. وعدمها كذلك ، اختاره الفاضل في المختلف ، ووالده [٢] ، ووالدي طاب ثراهم. والأول مع غلبة بلّة الماسح ، والثاني مع عدمها. وظاهر التذكرة والمنتهى : التردّد [٣].
والحقّ الثاني ، لوجوب كون المسح ببلّة الوضوء ، وتمتزج البلّتان بمجرد الوضع ، فيصير ما في اليد غير نداوة الوضوء ، إذ المركّب غير جزئه ، والماسح بالسكنجبين ليس ماسحا بالخلّ.
وأيضا : الضرورة قاضية بعدم الفرق بين المزج بالصب وبوضع اليد على البلّة ، فعدم صدق المسح بالبقية في الثاني كما في الأوّل ممّا لا ريب فيه.
وممّا ذكرنا يظهر عدم الفرق بين الماء والعرق وغيرهما.
للأوّل [٤] : صدق الامتثال.
وفيه : أنّه إن أريد امتثال أوامر المسح فمسلّم ، ولكن هنا أمرا آخر هو المسح بالبقية. وإن أريد امتثال جميع الأوامر فممنوع.
فإن قيل : الأمر الآخر ليس إلاّ الأمر بالمسح باليد المبتلّة ببقية الوضوء وقد حصل.
قلنا : بل هو المسح ببلّة اليد ، لا اليد المبتلّة ، فإنّه معنى المسح بالبلّة ومنها ، وذلك لا يكون إلاّ بأن يمسح ببلّة اليد منفردة.
[١] الحلي في السرائر ١ : ١٠٤ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٦٠ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٦٤.
[٢] المختلف : ٢٦ ونقله عن والده.
[٣] التذكرة ١ : ١٨ ، المنتهى ١ : ٦٤.
[٤] أي الدليل للقول الأوّل.