مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٤ - وجوب المسح بنداوة اليدين
وضعف إسنادهما سيما مع الانجبار بما مرّ غير قادح ، كاختصاصهما بالنسيان ، لعدم القائل بالفرق.
وحسنة ابن أذينة المتقدّمة [١].
والرضوي : « إنّ جبرئيل هبط على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بغسلين ومسحين : غسل الوجه والذراعين بكف كف ، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يديك من وضوئك » [٢].
والمروي في إرشاد المفيد وكشف الغمة وخرائج الراوندي فيما ورد على علي ابن يقطين : « وامسح مقدّم رأسك وظاهر قدميك من نداوة وضوئك » [٣].
وقد يستدلّ أيضا : باستصحاب عدم جواز دخول الصلاة ، والممنوعية منه بعد حدوث الحدث إلى أن يحصل المجوّز ، حيث إن إطلاقات المسح لا تدلّ على وجوب نداوة اليد ، لصدقه مع جفافها أيضا ، وإنّما هو يثبت بالإجماع ، والقدر المعلوم كونه مبيحا هو نداوة الوضوء ، فبدونها يستصحب عدم الإباحة والممنوعية المغيّاتان قطعا بحصول المجوّز.
وبالوضوءات البيانية. وصحيحة زرارة وفيها : « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وبما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى » [٤].
ويردّ الأوّل : معارضته مع أصالة عدم وجوب هذا الخصوص الموجب لحصر المأمور به في الوضوء بالمسح بمطلق البلّة ، الموجب لرفع الحدث بالإجماع ، حيث إنّ القدر الواجب من الوضوء رافع للممنوعية إجماعا ، فهذا الأصل مزيل للاستصحاب المذكور.
[١] ص ١٢٧.
[٢] فقه الرضا عليهالسلام : ٨٠ ، البحار ٧٧ : ٢٦٨ ـ ٣٣.
[٣] إرشاد المفيد ٢ : ٢٢٩ ، كشف الغمة ٢ : ٢٢٧ ، الخرائج والجرائح ١ : ٣٣٥ ـ ٢٦.
[٤] الكافي ٣ : ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٤ ، الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢.