مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣١ - عدم جواز المسح على الحائل
وخلافا للمنتهى والتحرير [١] ، فاختار الأول ، لما ذكره بعض النحاة من دخول الغاية في المغيّى إذا كانت من جنسه.
وهو غير ثابت ، ولو ثبت فليس بحجة.
وكذا لا يجب مسح أطراف الأصابع ، لما مرّ ، فلا يضرّ تجاوز الظفر عن حد الإصبع ، ولا اجتماع الوسخ تحته. ولا يجب مسح ما تحت الظفر المتجاوز أو الوسخ.
ب : لا يجوز المسح على حائل ، كخف وجورب ونحوهما اختيارا إجماعا ، وحكاية الإجماع عليه في كلمات أصحابنا متواترة ، وأخبارنا على النهي عنه متظافرة ، وعدم صدق الامتثال معه يمنعه ، واستصحاب الحدث ينفيه.
ويجوز مع الاضطرار ، كخوف عدوّ ، أو برد ، أو التخلّف من رفقة ، أو عدم التمكّن من نزع الخف ، وغيره ، بلا خلاف معروف.
وقال والدي ـ رحمهالله ـ في اللوامع : إنه المعروف منهم.
لحسنة عبد الأعلى ، المتقدّمة [٢] ، ورواية أبي الورد ، فيها : فقلت : هل فيهما ـ أي في الخفين ـ رخصة؟ فقال : « لا إلاّ من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك » [٣].
والرضوي : « ولا تمسح على جوربك إلاّ من عدوّ [٤] أو ثلج تخاف على رجليك » [٥].
وأمّا الأخبار النافية للتقية في المسح على الخفين [٦] ، فلا تصلح للمعارضة
[١] المنتهى ١ : ٦٤ ، التحرير ١ : ١٠.
[٢] في ص ١٢٨.
[٣] التهذيب ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٢ ، الاستبصار ١ : ٧٦ ـ ٢٣٦ ، الوسائل ١ : ٤٥٨ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٥.
[٤] في « ه » : عذر.
[٥] فقه الرضا عليهالسلام : ٦٨ ، المستدرك ١ : ٣٣١ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ١.
[٦] الوسائل ١ : ٤٥٧ أبواب الوضوء ب ٣٨.