مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١١ - القدر الواجب في مسح الرأس
الدروس [١] ، وهو الظاهر من البيان والذكرى [٢] ، ونسبه في المختلف إلى المشهور [٣].
وقد ينسب إلى جمع ممّن نسب اليه الأوّل كالقديمين والأربعة المتعقبة لهما [٤].
وقد يجمع بينهما : باتّحاد القولين [٥] ، لأنّ المراد بالمسمّى ما هو بحسب العرف ، والمتبادر أنّ المسمّى أقلّه الإصبع.
وكيف كان ، فاستدلّوا بالأخبار :
أحدها : في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة ، قال : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه » [٦].
وثانيها : عن الرجل يمسح رأسه من خلفه ـ وعليه عمامة ـ بإصبعه ، أيجزيه ذلك؟ فقال : « نعم » [٧].
وثالثها : رجل توضّأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ، فقال : « ليدخل إصبعه » [٨].
وفيها ـ مضافا إلى ما في الأوّل من الخلوّ عن الدالّ على الوجوب ، بل وكذا الثاني ، حيث إنّ الإجزاء لا يدلّ عليه كما يأتي. وما في الثاني من الخلل في المتن ـ :
[١] الدروس ١ : ٩٢.
[٢] البيان : ٤٧ ، الذكرى : ٨٦.
[٣] المختلف : ٢٣.
[٤] تظهر النسبة من المختلف : ٢٣.
[٥] كما في شرح المفاتيح : ( مخطوط ).
[٦] التهذيب ١ : ٩٠ ـ ٢٣٨ ، الاستبصار ١ : ٦٠ ـ ١٧٨ ، الوسائل ١ : ٤١١ أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ٣.
[٧] التهذيب ١ : ٩٠ ـ ٢٤٠ ، الاستبصار ١ : ٦٠ ـ ١٧٩ ، الوسائل ١ : ٤١١ أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ٤.
[٨] الكافي ٣ : ٣٠ الطهارة ب ١٩ ح ٣ ، الوسائل ١ : ٤١٦ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٢.