كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٤
[ (الثاني): التواتر. (الثالث): الشياع المفيد للعلم وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم باحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وان لم يوافقه أحد بل وان شهد ورد الحاكم شهادته. (الرابع) مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما هلال رمضان فانه يجب الصوم معه في الاول والافطار في الثاني. ] ويلحق به الشياع المفيد للعلم كما دلت عليه وعلى ما قبله النصوص المتظافرة التي لا يبعد دعوى بلوغها التواتر ولو اجمالا، التي منها موثقة عبد الله بن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم للرؤية وافطر للرؤية، وليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا انما الرؤية ان يقول القائل: رأيت فيقول القوم: صدق [١]. فان تصديق القوم كناية عن شياع الرؤية بينهم من غير نكير، فيكون ذلك موجبا لليقين. ثم انه إذا لم يتحقق العلم الوجداني من رؤية الغير، ولم يره الشخص بنفسه فلا محالة ينتقل إلى الطريق العلمي. ولا شك في عدم الثبوت بخبر العدل الواحد، وان بنينا - كما هو الصحيح - على أن خبره بل خبر مطلق الثقة حجة في الموضوعات
[١] الوسائل باب ١١ من ابواب أحكام شهر رمضان ح ١٤