كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٧
[ السابع: اذن السيد بالنسبة إلى مملوكه [١] سواء كان قنا أو مدبرا أو ام ولد أو مكاتبا لم يتحرز منه شئ ولم يكن اعتكافه اكتسابا واما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه كما انه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون اذن بل مع المنع منه أيضا، ] لا يتحقق الا في المصر الذي هو فيه. وهذا كما ترى غير قابل للتصديق حتى لو كان المراد خصوص مسجد الكوفة بقرينة كون الراوي كوفيا أسديا كما قيل ضرورة جواز ايقاعه في ساير المساجد أيضا، ولا أقل من مسجدي الحرمين الشريفين فلا موقع للحصر بوجه فالمتحصل من النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض جواز الاعتكاف في كل مسجد جامع وهو موجود في غالب البلدان ولا سيما بغداد البلدة العظيمة آنذاك التي كانت مقرا للخلافة ردحا من الزمن سواء أصلى فيها امام عادل أم لا بناء على قيام الاجماع على عدم اعتبار هذا الشرط كما مر، وان كان الافضل بل الاحوط كونه في أحد المساجد الاربعة
[١] ظاهر كلامه (قدس سره) حيث جعل الاذن من السيد، وكذا الزوج والوالد والمستأجر شرطا برأسه ان هذا يعتبر بنفسه في الاعتكاف من حيث هو اعتكاف لا من حيث اشتماله على الصوم ليكون ذلك من شؤون اشتراطه في صحة الصوم المندوب، فان ذلك بحث آخر اجنبي عن محط نظره (قده) في المقام كما لا يخفى. فلو فرضنا ان صوم المعتكف كان وجوبيا غير مشترط بالاذن المزبور قطعا، أو بنينا على عدم اعتبار الاذن في صوم التطوع. كما