كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥١
المعتبر والشرايع والشهيدين وكثير من المتأخرين: انه كل مسجد جامع فلا ينعقد في مسجد القبيلة أو السوق. وعن جماعة آخرين منهم الشيخ انه لا يصح إلا في المساجد الاربعة المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة. بل في محكى المنتهى انه المشهور، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه. وربما يقال بصحة الاعتكاف في كل مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة. ويدل على القول الاول جملة من النصوص التى منها: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع. وصحيحة داود بن سرحان ان عليا عليه السلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف الا في المسجد الحرام ومسجد الرسول أو مسجد جامع [١] فانها وان كانت ضعيفة بطريق الكليني والشيخ من أجل سهل بن زياد، ولكنها صحيحة بطريق الصدوق عن البزنطي عن داود بن سرحان. ومنها معتبرة على بن عمران (كما في التهذيب) عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع [٢]. وهي معتبرة كما وصفناها لصحة طريق الشيخ إلى علي ابن الحسن بن فضال، من أجل صحة طريق النجاشي كما مر غير
[١] الوسائل باب ٣ من ابواب الاعتكاف ح ١، ١٠
[٢] الوسائل باب ٣ من ابواب الاعتكاف ح ٤