كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٣
[ واما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى ان يكمل ثلثون يوما بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما ويضم إلى كل واحد يومين آخرين بل الامر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع. ] متتابعة بالذات، فلا جرم كان ملحوظا في المنذور فلا مناص من رعايته، فلو فرق ولفق ولو بان يعتكف في النصف الاول من شهر رجب في سنة والنصف الثاني منه في سنة اخرى حنث ولم يف بنذره لعدم الاتيان بمتعلقه كما هو ظاهر. هذا إذا تعلق النذر بعنوان الشهر كشهر رجب مثلا. واما إذا نذر اعتكاف مقداره فبما ان التتابع غير ملحوظ حينئذ في المنذور جاز التفريق والتوزيع كيفما شاء من التنصيف أو التثليث ونحوهما من انحاء التقسيط مرات عديدة " وان كانت عشر مرات كل مرة ثلاثة. بل لم يستبعد في المتن جواز التفريق يوما فيوما إلى ان يكمل الثلاثون " ولكن حيث ان الاعتكاف لا يكون اقل من ثلاثة ايام فيلزمه حينئذ ان يضم إلى كل واحد يومين آخرين فيكون المجموع تسعين يوما في ثلاثين وجبة كل وجبة ثلاثة احدها نذرا والآخران تكميلا. فكأنه (قده) يرى ان عشر وجبات غير مجزية وان بلغ مجموعها ثلاثين يوما. وهو مبني اما على دعوى لزوم قصد عنوان الوفاء في امتثال الامر النذري، وحيث لم يقصده الا في الواحدة من كل ثلاثة فلا يقع الباقي وفاءا عن النذر. ويدفعه ان العنوان المزبور غير لازم القصد، فان الوفاء هو