كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٢
الاربعة قائمة على عدم حجيته مطلقا، قد ورد النص الخاص على عدم ححيته في المقام. ففي صحيحة الحزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنى.. الخ [١]. فلا يثبت به لاهلال رمضان ليجب الصوم، ولا شوال ليجب الافطار. بقي الكلام في أمور: أحدها: نسب إلى الشيخ الصدوق ان الهلال إذا كان مطوقا بان كان النور في جميع أطراف القمر كطوق محيط به فهو امارة كونه لليلتين، فيحكم بان السابقة هي الليلة الاولى ولو لم ير الهلال فيها، ومال إليه الفاضل الخراساني في الذخيرة، بل يظهر من الشيخ (قده) في التهذيب القول به، لكن في خصوص ما إذا كان في السماء علة من غيم أو ما يجري مجراه بحيث لا يمكن معها الرؤية مع عدم وضوح دليل على هذا التقييد. وكيفما كان فمستند المسألة ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث [٢]. وعن العلامة في التذكرة على ما حكاه عنه في الجواهر [٣] النقاش في السند ورميه بالضعف.
[١] الوسائل باب ١١ من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٠
[٢] الوسائل باب ٩ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢.
[٣] الجواهر ج ١٦ ص ٣٧٥.