كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١١
وأمرهما. وإلا كان الضيف جاهلا، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا وكان الولد عاقا) [١]. وهذه الرواية صحيحة السند ايضا على الاقوى، فان طريق الصدوق إلى نشيط بن صالح وان لم يكن مذكورا في مشيخة الفقيه، فالرواية في حكم المرسل لجهالة الطريق، إلا أن هذه الرواية بعينها مع اختلاف يسير غير ضائر أوردها في العلل عن نشيط مسندا باسناد صحيح، إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا أحمد بن هلال الذي رفضه كثير من الاصحاب وطعنوا في دينه لانه كان يتوقع الوكالة فلما خرج التوقيع باسم أبي جعفر محمد بن عثمان وكيل الناحية المقدسة توقف فيه ورجع عن التشيع إلى النصب، بل قيل انه لم يسمع شيعي رجع إلى النصب ما عداه وقد وهم من تخيل انه توقف على أبي جعفر الجواد عليه السلام، إذ لم يعهد الوقوف عليه عليه السلام من أحد. بل المراد بأبي جعفر هو محمد بن عثمان وكيل الناحية كما سمعت. وكيفما كان فلم يعملوا برواياته، وقد فصل الشيخ (قده) بين ما رواه حال الاستقامة وما رواه بعدها. والذي تحصل لدينا بعد التدبر في حاله ان الرجل فاسد العقيدة بلا إشكال، إلا أن ذلك لا يقدح في العمل برواياته، ولا يوجب سقوطها عن الحجية بعد أن كان المناط فيها وثاقة الراوي عندنا لا عدالته وعقيدته وتظهر وثاقة الرجل من عبارة النجاشي حيث قال في ترجمته: انه (صالح الرواية) فانها تكشف عن وثاقته في نفسه كما لا يخفى. إذا فالرواية محكومة بالصحة سندا.
[١] الوسائل باب ١٠ من ابواب الصوم المحرم والمكروه ح ٢