كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٦
[ يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للاولى وكفارة أخرى للثانية ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع واما إذا أخر قضاء السنة الاولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة. (مسألة ١٦) يجوز اعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد [١] فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد. ] نسب ذلك إلى العلامة في بعض كتبه، وإلى الشيخ في المبسوط ولكن لا دليل عليه. نعم لو استمر به المرض في السنة الثانية أيضا فحيث انه حدث حينئذ موجب جديد للكفارة وجبت عليه كفارة أخرى، ولو استمر في الثالثة فكذلك، وهكذا فيجري على كل سنة حكمها. وعلى الجملة مجرد تكرر السنة لا يستوجب تكرر الكفارة ما لم يتكرر السبب، أعني استمرار المرض في تمام السنة فان حدث هذا مكررا تكررت الكفارة بعدده والا فلا وهذا ظاهر.
[١] بمقتضى اطلاق الادلة فان الواجب الاعطاء عن كل يوم مدا للفقير الصادق هذا الطبيعي على الواحد والكثير فيجوز اعطاء ثلاثين مدا عن ثلاثين يوما لفقير واحد، إذ لم يشترط في الكفارة عن اليوم الثاني الاعطاء لفقير آخر ولا يقاس هذا (أي كفارة التأخير)