كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٦
[ اربع كفارات، وان كان لا يبعد كفاية الثلاث احداها لاعتكافه واثنتان للافطار في شهر رمضان احداهما عن نفسه والاخرى تحملا عن امرأته، ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها، ولذا لو اكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه الا كفارته، ولا يتحمل عنها. هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان ان كان في النهار وكفارة واحدة ان كان في الليل. ] تم كتاب الاعتكاف لو واقع في النهار محمول على شهر رمضان كما تقدم، والا فهي مضافا إلى ضعف السند لم يقل بمضمونها احد من الاصحاب. وإذا جامع في نهار شهر رمضان وجبت كفارتان احداهما عن الاعتكاف، والاخرى كفارة الافطار في شهر رمضان، فيعمل بموجب كل من السببين بعد وضوح ان مقتضى الاصل هو عدم التداخل. ولو اكره زوجته الصائمة وجبت كفارة ثالثة وهي كفارة الاكراه. فيتحمل عنها كفارتها. ولو قلنا بالحاق الاعتكاف بالصيام في التحميل وجبت كفارة رابعة لو كانت الزوجة المكرهة معتكفة في شهر رمضان. لكن الاخير لم يثبت لعدم الدليل على الالحاق المزبور. نعم تسقط عنها الكفارة بحديث رفع الاكراه. اما التحمل فيحتاج إلى الدليل، ولا دليل عليه في المقام، وانما الثابت في خصوص شهر رمضان. ولو كان قد نذر الاعتكاف في شهر رمضان فجامع وجبت عليه