كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٧
كفارة خامسة لتحقق موجب جديد وهي كفارة حنث النذر. ولكن هذا يتوقف على ان يكون الجماع موجبا للحنث وهو انما يتحقق في احد موردين: الاول ان يكون المنذور هو الاعتكاف المعين كما لو نذر ان يعتكف ليالى القدر من شهر رمضان فجامع. الثاني ان يعرضه التعيين بعد ان كان المنذور كليا في حد نفسه، كما لو نذر الاعتكاف ثلاثة ايام من شهر رمضان فأخره إلى الثلاثة الاخيرة من الشهر، أو انه اعتكف اوائل الشهر ولكنه يعلم بعدم تمكنه من الاعتكاف بعد ذلك لمانع خارجي يمنع عن المكث في المسجد مثلا. واما إذا لم يكن ثمة أي تعيين بتاتا لا بالاصالة ولا بالعرض فالجماع المزبور لا يستوجب حنث النذر لتثبت به الكفارة الخامسة. بل له الاستيناف والاتيان بفرد آخر يتحقق به الوفاء كما هو ظاهر والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين هذا تمام الكلام في كتاب الاعتكاف وبه ينتهي ما اردنا ايراده في هذا الجزء وقد لاحظه سيدنا الاستاد دام ظله بكامله. وربما اضاف أو عدل عما كان بانيا عليه، فاصبحت هذه المجموعة حصيلة ما استفدنا من محاضراته دام ظله في مجلس الدرس ومن ملاحظاته بعد المذاكرة معه عند والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين هذا تمام الكلام في كتاب الاعتكاف وبه ينتهي ما اردنا ايراده في هذا الجزء وقد لاحظه سيدنا الاستاد دام ظله بكامله. وربما اضاف أو عدل عما كان بانيا عليه، فاصبحت هذه المجموعة حصيلة ما استفدنا من محاضراته دام ظله في مجلس الدرس ومن ملاحظاته بعد المذاكرة معه عند التقديم للطبع، ويقع الكلام بعد ذلك في كتاب الزكاة انشاء الله تعالى. وقد حرره بيمناه الداثرة تلميذه الاقل مرتضى خلف العلامة سماحة آية الله العظمى الحاج الشيخ علي محمد البروجردي - طاب ثراه - في جوار العتبة المقدسة العلوية في النجف الاشرف، وكان الفراغ من البحث في يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع المولود من السنة الخامسة والتسعين