كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٨
يكن مزاحما لحقه. الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى والاحوط تركه من دون اذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه. التاسع: صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما. العاشر: صوم المريض ومن كان يضره الصوم. الحادي عشر: صوم المسافر الا في الصور المستثناة على ما مر. الثاني عشر: صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر وان كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو. (مسألة ٣) يستحب الامساك تأدبا في شهر رمضان وان لم يكن صوما في مواضع أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الاقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر واما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر انه يجب عليه الصوم. الثاني: المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحة صومه وان كان الاحوط تجديد النية والاتمام ثم القضاء.