كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٦
النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت. وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس، فليس لك أن تفطر [١]. فان الفريضة في الاولى مطلق نعم كل صوم واجب سواء أكان قضاء شهر رمضان أم غيره، وسواء أكان القضاء عن نفسه أم عن غيره كما ان قضاء الفريضة في الثانية يعم ما كان عن نفسه أو عن غيره، وان لم يشمل ساير أقسام الصوم. ولكنهما غير صالحتين للاستدلال لضعف السند. أما الاولى فبمحمد ابن سنان، وأما الثانية فبعبد الله بن الحسين الراوي عن عبد الله بن سنان والذي يروي عنه النوفلي أو البرقي، فان المسمى بهذا الاسم الواقع في هذه الطبقة مجهول. فتحصل ان الاظهر اختصاص الحكم بقضاء شهر رمضان عن نفسه كما خصه به في المتن دون ما كان عن غيره ودون ساير أقسام الصوم فيجوز فيها الافطار بعد الزوال كقبله إلا أن يكون هناك مانع آخر كما في صوم النذر المعين أو الاجير في يوم معين، أو التضييق بمجئ رمضان آخر بناء على القول بالمضايقة لا مجرد ترتب الكفارة ونحو ذلك مما لا يسوغ له التأخير، فانه لا يجوز له الافطار حينئذ حتى قبل الزوال فضلا عما بعده للزوم تفويت الواجب اختيارا من غير مسوغ كما هو ظاهر، ولكن هذا امر عارضي اتفاقي، وإلا فوجوب الصوم من حيث هو لا يستدعي المنع عن الافطار لا قبل الزوال ولا بعده فيما عدا ما عرفت حسبما ذكر والله سبحانه أعلم.
[١] الوسائل باب ٤ من ابواب وجوب الصوم ح ٨، ٩