كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٧
عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان، فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل [١] وهي وان كان صدرها واردا في هلال رمضان ولكن ذيلها ظاهر في شوال، لامره بالاتمام بعد فرض كونه صائما الظاهر في كونه من رمضان. وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المومنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدل (وأشهدوا عليه عدولا) من المسلمين، وان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل.. الخ [٢]. ومن المطلقة ما رواه الشيخ باسناده عن جراح المدايني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه (صومه) [٣]. وهي وان كانت ضعيفة عند القوم: إذ لم يرد في جراح ولا في القاسم بن سليمان الواقع في السند مدح ولا توثيق في كتب الرجال، ولكنها معتبرة عندنا لوجودهما في اسناد كامل الزيارات. ورواها العياشي أيضا مرسلا [٤]. هذا ولكن الرواية المطلقة قابلة للتقييد. وأما المقيدة فالاستدلال بها متوقف كما عرفت على احتساب
[١] الوسائل باب ٨ من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث ٣
[٢] الوسائل باب ٨ من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث ١
[٣] الوسائل باب ٨ من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢
[٤] الوسائل باب ٨ من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث ٨