كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٥
[ وكفارته ككفارة شهر رمضان على الاقوى [١] وان كان الاحوط كونها مرتبة ككفارة الظهارة. (مسألة ١٠): إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وافسده بالجماع في النهار [٢] فعليه كفارتان احداهما للاعتكاف، والثانية للافطار في نهار رمضان وكذا اذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وافطر بالجماع بعد الزوال فانه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وافسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات احداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر، والثالثة للافطار في شهر رمضان. وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالاحوط ] اقول: لا موجب لما ذكره قدس سره فان الذي تدل عليه الصحيحة ان ابطال الاعتكاف بالجماع لا يوجب الكفارة إذا كان مع الاشتراط فيكون ذلك تخصيصا لما دل على ترتب الكفارة على جماع المعتكف من دون فرق بين اليومين الاولين واليوم الثالث فان جواز رفع اليد عن الاعتكاف في اليومين الاولين لا ينافي ترتب الكفارة على الجماع فيهما قبل رفع اليد عنه ووقوع الجماع حال الاعتكاف. فالنتيجة ابطال الاعتكاف بالجماع موجب الكفارة مطلقا إذا لم يكن اشتراط ومع الاشتراط لا كفارة كذلك.
[١]: - كما تقدم في فصل صوم الكفارة.
[٢]: - إذا جامع المعتكف في غير شهر رمضان في الليل أو النهار وجبت عليه كفارة واحدة. وما في مرسلة الصدوق من الكفارتين