كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٨
[ والاقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه [١] وان كان الاحوط اجتنابه ايضا. الثاني: الاستمناء على الاحوط [٢] وان كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له. ] ولا سيما إذا كان السفر طويلا كما في الازمنة السابقة لا مثل هذا الزمان الذي يمكن الخروج اول النهار والرجوع وسطه أو آخره فالحاجة العرفية تقتضي لزوم الخروج لملاقاته، فمثل هذا الخروج غير محرم ولا يوجب الكفارة قطعا. وعليه فان كانت مشترطة فلها رفع اليد، والا فهي باقية على اعتكافها، فلو مكنت نفسها عندئذ من الجماع فقد تحقق في حال الاعتكاف بطبيعة الحال. وقد دلت الصحيحة على حرمته ولزوم الكفارة كما في الرجل، غاية الامر انها دلت على ان الكفارة هي كفارة الظهار وهي محمولة على الاستحباب من هذه الجهة كما مر سابقا. وبالجملة فاحتمال ان موجب الكفارة هنا هو الخروج السابق على الوطي خلاف الظاهر جدا لما عرفت من ان مثل هذا الخروج جائز قطعا فلاحظ.
[١]: - وان نسبت الحرمة إلى بعض لعدم الدليل عليه. فانا لو سلمنا شمول المباشرة الواردة في الآية المبارك اللمس والتقبيل لكنه لا يشمل النظر جزما. فلا يقال لمن نظر إلى احد انه باشره فيرجع حينئذ إلى اصالة البراءة.
[٢]: - وجه الاحتياط خلو نصوص الباب عن التعرض له، وانما هو منصوص في بابي الاحرام والصيام. وأما في المقام فالنصوص