كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٧
[ شعبان أو رمضان بنية انه من رمضان واما بنية انه من شعبان فلا مانع منه كما مر الرابع: صوم وفاء نذر المعصية بان ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره واما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به نعم يلحق بالاول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها. الخامس: صوم الصمت بان ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه، واما إذا لم يجعله قيدا وان صمت فلا بأس به بل وان كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه. ] [ السادس: صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا افطار في البين واما لو أخر الافطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزء من الصوم فلا بأس به وان كان الاحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا. السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج والاحوط تركه بلا اذن منه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وان لم