كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٥
وهي صحيحة سندا كما عرفت، ولا يقدح اشتماله على محمد بن اسماعيل المردد بين الثقة وغيره، لوجوده بعين هذا السند، أعني محمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان في كامل الزيارات، فالرجل موثق على كل تقدير وتعبير صاحب الجواهر عنها في غير هذا المقام - بالخبر لا يكشف عن الضعف لعدم التزامه (قده) بهذا الاصطلاح. وعلى الجملة فلا يبعد الالتزام بهذا الحكم أعني الاكتفاء بالتتابع في نصف الشهر وزيادة يوم في صوم الشهر في كفارة الظهار من العبد لصحة الرواية سندا، وكذا دلالة، فانها وان روى تمامها في الوسائل [١] وفيها: (فان هو صام.. الخ) فيكون صدرها واردا في الحر إلا أن مرجع الضمير هو طبيعي الرجل لا خصوص من حكم عليه بحكم الحر. وان شئت قلت: المتفاهم من قوله (ع): (فان هو صام في الظهار فزاد في النصف.. الخ) ان الاعتبار في باب الظهار بتجاوز النصف فهو المناط في التتابع من غير خصوصية للحرأو العبد، فتشمل باطلاقها تجاوز النصف من الشهرين أو الشهر الواحد. فلا مانع من التفريق الاختياري بعدئذ، ولم أر من تعرض لذلك، بل مقتضى حصر الاستثناء عن التفريق الاختياري في كلام المحقق في الشرايع في المواضع الثلاثة أعني الشهرين المتتابعين والشهر المنذور، وثلاثة الهدي وامضائه من صاحب الجواهر انهما لا يسوغان التفريق فيما ذكرناه. ولا وجه له بعد مساعدة الدليل حسبما عرفت.
[١] الوسائل باب ٤ من ابواب بقية الواجب ح ١