كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٠
[ إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لاجل هذا التعذر نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى ساير الخصال. (مسالة ٧) كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا؟ لا لعذر [١] وكذا لو كان من نذ ر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الايام جميعهاو لم يكن المنساق منه ذلك، ] لكن هذا فيما لو تعلق نذره بعنوان خاص بان يصوم يوم الخميس بعنوان النذر، وأما لو كان متعلقه مطلقا غير معنون بأي عنوان فنذر أن يكون هذا اليوم صائما ولو بعنوان آخر من قضاء أو إجارة أو كفارة ونحو ذلك في قبال أن يكون مفطرا. فالظاهر ان هذا لا يوجب التخلل من أصله، بل يحسب من الكفارة أيضا، لعدم منافاته مع النذر بوجه. ومنه يظهر الحال في نذر صوم الدهر فلا يتجه الانتقال إلى ساير الخصال حتى في هذا الفرض لما عرفت من عدم المنافاة فيقع امتثالا لكل من النذر والكفارة بعنوانين حسبما عرفت.
[١] كما سبق التعرض له في المسألة الاولى وقلنا ان عمدة المستند فيه صحيحة الحلبي المتضمنة لتفسير التتابع في الشهرين وشرحه، وان المراد به متى أطلق ضم جزء من الشهر الثاني إلى الاول فلا يضر التفريق بعدئذ حتى اختيارا [١]. الحاكمة على جميع الادلة الاولية. [١] الوسائل باب ٣ من ابواب بقية الصوم الواجب ح ٩