كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٠
أن يريد بالاخر يوم الغدير وان لم يحرم صومه) [١]. أقول: - الظاهر انه (قده) غفل عن روايتين صحيحتين لزراره غير هذه الرواية فان المذكور فيهما كلمة (العيد) لا (العيدان) والمذكور في هذه الرواية أيضا كلمة (العيد) على ما في بعض النسخ وان كان المذكور في أكثرها (العيدان). واما اتحاد الضمير فلاجل أن مرجعه الداخل المستفاد من قوله (يدخل) سواء أكان المذكور في النسخة العيد أم العيدان على أن بعض نسخ الكافي كالوسائل خال عن الضمير وعلى كل حال فقد عرفت ان هذه الرواية ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها وانما المعتمد غيرها وظهوره في وجوب صوم يوم العيد غى قابل للانكار. (تتميم) فيه أمران: الاول: - ذكر المحقق في كتاب الشرايع جواز التلفيق في صوم شهرين متتابعين، فيجوز له أن يصوم الشهر الاول مقدارا منه في شهر ومقدار امنه في الشهر الثاني. وذكر انه لا بد في التتميم من عد ثلاثين يوما وان كان الشهر الاول ناقصا. ويظهر من صاحب الجواهر (قده) [٢] التسالم على جواز ذلك وان كان قد تنظر في لزوم العد ثلاثين يوما ان كان الشهر الاول ناقصا. ولكن الظاهر عدم جواز ذلك، فان الشهر حقيقة فيما بين الهلالين قال الله سبحانه: ان عدة الشهور عند الله أثنى عشر شهرا، وإطلاقه على ثلاثين يوما الملفقة من شهرين يحتاج إلى العناية فانه على خلاف المعنى الحقيقي وانما يصار إليه فيما إذا قامت قرينة عليه كما في قوله
[١] الجواهر الجزء ١٧ ص ٨٩.
[٢] الجزء ٣٣ ص ٢٧٩.