كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٣
من النساخ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (السبعة الايام، والثلاثة الايام في الحج لا تفرق انما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين) [١]. وهي ضعيفة بالحسين بن زيد فانه لم يوثق. ومنها ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: (يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا) [٢]. وهذه الرواية وان وقع الكلام في سندها من أجل العلوي الواقع في الطريق إلا أن الاظهر أنها معتبرة إذ يستفاد حسن الرجل من عبارة النجاشي كما تقدم قريبا فتذكر. ومع الغض عن ذلك وتسليم ضعفها فتكفينا الرواية الثالثة التي هي نفس هذه الرواية بعين ألفاظها ولكن بطريق آخر صحيح قطعا، وهو ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر مباشرة كما نبه عليه في الوسائل في باب ٥٥ من الذبح، وكأن صاحب الجواهر لم يلاحظ ذاك الباب واقتصر على ملاحظة ابواب الصوم. ولاجله ناقش في سند الرواية من أجل العلوي. وعلى أي تقدير فلاينبغي التأمل في وجوب المتابعة في السبعة، استنادا إلى هذه الصحيحة الصريحة في ذلك بعد سلامتها عما يصلح للمعارضة لضعف الخبر المزبور كما عرفت.
[١] الوسائل باب ١٠ من ابواب بقية الصوم الواجب ح ٢
[٢] الوسائل باب ١٠ من ابواب بقية الصوم الواجب ح ٥