كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٤
نص عليه النجاشي. نعم المذكور في الاستبصار [١] حفص عن عمر بياع السابري بدل حفص بن عمر وهو أيضا مجهول. وكيفما كان فلا تصلح الرواية إلا للتأييد. الثالثة ما رواه صاحب الوسائل في آخر كتاب النذر عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: في رجل عاهد الله عند الحجر ان لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال أبو جعفر عليه السلام: (يعتق أو يصوم أو يتصدق على ستين مسكينا وما ترك من الذنب أعظم ويستغفر الله ويتوب إليه) [٢]. وقد صرح فيها بالتصدق على ستين مسكينا فتكون شارحة للمراد من الصدقة في رواية علي بن جعفر المتقدمة من غير حاجة إلى ضم القرينة الخارجية، التي تقدمت الاشارة إليها. نعم الصوم المذكور هنا مجمل ولكن يفسره التصريح بالستين في تلك الرواية فكل من فقرتي الروايتين قرينة للمراد من تلك الفقرة من الرواية الاخرى: والرواية هذه صحيحة السند فان أحمد بن محمد بن عيسى ثقة عظيم المنزلة جليل القدر، له كتب عديدة منها كتاب النوادر وطريق صاحب الوسائل إليه صحيح فانه ينتهي إلى الشيخ، وطريق الشيخ إليه طريق صحيح. وهو (قده) من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام وان لم نعثر على روايته عن الاول كما ان روايته عن الثاني قليلة جدا بل لم يرو عنه عليه السلام في نوادره ما عدا هذه الرواية، كما انه لم
[١] ج ٤ ح ١٨٧
[٢] الوسائل باب ٢٥ كتاب النذر ح ٤