كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٧
عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله، قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا [١]. وبازاء ذلك صحيحتان دلتا على أنها مرتبة كما في كفارة الظهار: احداهما صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله، قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر. والاخرى صحيحة أبي ولاد الحناط عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضى ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر [٢]. ثم ان موثقة سماعة معتبرة بطريقيها. أما طريق الشيخ فلانه وان رواها باسناده عن علي بن الحسن بن فضال وهو ضعيف بابن الزبير إلا أننا صححنا أخيرا طريق الشيخ إليه بوجه مرت الاشارة إليه في بعض الابحاث السابقة. وملخصه ان الكتاب الذي وصل إلى الشيخ بوساطة شيخه أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضال هو الذي وصل إلى النجاشي بعين هذا الطريق فالكتاب واحد لا محالة وقد وصل اليهما بوساطة شيخهما أحمد ابن عبدون وبما أن للنجاشي طريقا آخر إلى هذا الكتاب بعينه وهو صحيح فيحكم بصحة ما عند الشيخ أيضا. وأما طريق الصدوق فصحيح أيضا، وان عبر الاردبيلي عن
[١] الوسائل باب ٦ من أبواب الاعتكاف ح ٢، ٥
[٢] الوسائل باب ٦ من ابواب الاعتكاف ح ١، ٦