كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٤
[ أما إذا كان عن غيره باجارة أو تبرع فالاقوى جوازه وان كان الاحوط الترك كما ان الاقوى الجواز في ساير أقسام الصوم؟ الواجب الموسع وان كان الاحوط الترك فيها أيضا وأما الافطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر. أو الاجارة أو نحوهما ] فان طريق الشيخ إلى ابن فضال وان كان ضعيفا في نفسه إلا أنا صححناه بوجه آخر كما مر، وزكريا المؤمن موجود في اسناد كامل الزيارات وان يوثق صريحا في كتب الرجال فهي تامة سندا ودلالة. بل يمكن الاستدلال أيضا بموثقة عمار عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان إلى أن قال: سئل فان نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس. قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه [١]. فانها إما ظاهرة في الحرمة أو لا أقل من ظهورها في مطلق المرجوحية القابل للانطباق على الحرمة. وعلى أي حال فهي غير منافية للنصوص المتقدمة وفيها غنى وكفاية وتؤيدها النصوص الدالة على وجوب الكفارة حينئذ كما تقدم سابقا فانها وإن كانت أعم من الحرمة كما في جملة من كفارات الاحرام الثابتة حتى مع كون الفعل محللا إلا أنها لا تخلو عن الاشعار والتأييد كما لا يخفى. ومن جميع هذه النصوص يظهر جواز الافطار قبل الزوال.
[١] الوسائل باب ٢٩ من ابواب أحكام شهر رمضان ح ٤