كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٣
[ (مسالة ١٣) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فان كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الاصح [١]. ] مقتضى اطلاق الآية المباركة وجوب القضاء، فان تمكن يأتي به مباشرة والا فيقضى عنه. ولو تنازلنا وسلمنا ان للروايتين اطلاقا يعم المسافر فلابد من رفع اليد عنه للروايات الدالة على وجوب القضاء عن المسافر الذي مات في سفره، وهي: موثقة محمد بن مسلم في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم. وصحيحة أبي حمزة الثمالي (الثقة الجليل القدر الذي أدرك أربعة أو خمسة من الائمة عليهم السلام) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم. المؤيدتان برواية منصور بن حازم في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضى عنه.. الخ
[١]. وهذه الاخيرة ضعيفة بمحمد بن الربيع فانه لم يوثق، فلا تصلح الا للتأييد. [١] بل هو المعروف والمشهور بين المتأخرين بل القدماء أيضا فان مقتضى اطلاق الآية المباركة وكذا الروايات المتكاثرة وان كان هو [١] الوسائل باب ٢٣ من ابواب أحكام شهر رمضان ح ١٦، ٤، ١٥