كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٨ - في البراءة
لبس المخيط للرجال
و منها لبس المخيط للرجال لا خلاف في حرمته على الرجال بل ادعى الإجماع عليه في الجواهر، و عن المنتهى إجماع العلماء كافة عليه، و عن عبد البر أنه لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، و لكنه كما قال عدة من العلماء لم نقف على خبر دال على حرمد لبس المخيط بهذا العنوان على المحرم، و انما نهى عن لبس الثوب و القميص و السراويل و نحوها و في التذكرة يحرم على المحرم لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على ان المحرم ممنوع من لبس القميص و العمامة و السراويل و الخف و البرنس لما روى العامة ان رجلا سأل رسول اللّه ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول اللّه لا يلبس القميص و لا العمائم و لا السراويلات و لا البرانس و لا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين[١]
[١] سنن البيهقي الجزء ٥ ص ٤٩