كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٧ - في البراءة
انفه من الريح الطيبة و لا يمسك من الريح الخبيثة»[١] ٢- و صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تمس شيئا من الطيب إحرامك، و أمسك على انفك من الرائحة الطيبة، و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة»[٢] ٣- و عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على انفه»[٣] و هذه الاخبار كما ترى ظاهرة في النهى و لا مجال لما ادعى من انها في مقام توهم الأمر، أو ان الجملة الخبرية لا تدل على الوجوب و الإلزام كما هو مذاق صاحب المستند، و هو و ان كان بعيدا عن التحقيق لما قيل ان الجملة الخبرية آكد في الوجوب من الصيغ الإنشائية و لكنه يلتزم به، و يوجه بالنسبة إلى الوجوب و الإلزام كوجوب الإمساك عن الرائحة الطيبة، إذا أدى بالجملة الخبرية كما في بعض النصوص و اما الرائحة الكريهة فلا وجه لهذا الكلام فيها لورود النهى الصريح عن الإمساك عنها.
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٢٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٢٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٢٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣